الفاضل الهندي

304

كشف اللثام ( ط . ج )

فلا يتعيّن نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أنّ جراحتهما إن وقعت دفعاً هدرت . ( وروي ) في الصحيح عن ( محمّد بن قيس ) ( 1 ) الثقة ( عن الباقر ( عليه السلام ) و ) روى ( السكوني ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قضى في ستّة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه وشهد الثلاثة على الاثنين ) أنّهما غرّقاه ( فقضى ) ( عليه السلام ) ( بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخُمسين على الثلاثة ) وأفتى به القاضي ( 3 ) . وفي التحرير ( 4 ) ونكت النهاية ( 5 ) : أنّها قضيّة في واقعة عرف ( عليه السلام ) الحكم فيها بذلك لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها . وفي الشرائع : أنّ هذه الرواية متروكة بين الأصحاب ، فإن صحّ نقلها كانت حكماً في واقعة فلا يتعدّى ، لاحتمال ما يوجب الاختصاص ( 6 ) . * * * ( الباب الثاني ) ( في الواجب ) ( وفيه مقاصد ) خمسة : ( الأوّل : دية النفس ) ( وفيه فصلان ) : ( الأوّل في دية الحرّ المسلم ) ( ويجب الدية ) أصالة ( في قتل المسلم خطأً ) محضاً ( وشبيه عمد ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ذيل الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1 . ( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 499 . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 554 . ( 5 ) نكت النهاية : ج 3 ص 425 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 254 .